الشهيد الثاني
125
مسالك الأفهام
وأما طلاق العدة : فهو أن يطلق على الشرائط ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها ثم يطلقها في [ طهر ] غير طهر المواقعة ، ثم يراجعها ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره . فإن نكحت وخلت ، ثم تزوجها فاعتمد ما اعتمده أولا ، حرمت في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره . فإن نكحت ثم خلت فنكحها ، ثم فعل كالأول ، حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا . ولا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعة .